وهو مناف لمقتضى الملكية حيث إنها مقتضية لجواز التصرف في الملك بأي نحو من أنحاء التصرف إلا أنه أورد على عدم جواز التصرف الدال على عدم تحقق الملكية بأمور:
الأول الرهن مع عدم جواز تصرف الراهن فيه ما دام الرهن باقيا مع أنه لا يخرجه عن ملكه.
الثاني أم الولد فإنه مع عدم جواز التصرف فيها لا تخرج بصيروتها أم ولد عن ملكه فيجوز له بيعها وعتقها في الكفارة.
الثالث المال المحجور عليه لفلس أو سفه فإنه لا يجوز له التصرف في ماله مع أن الافلاس أو السفاهة لا يخرج المال عن ملكه، فيظهر من هذه الأمثلة أن عدم جواز التصرف في المال في وقت من الأوقات لا يخرجه عن ملكه، وهنا أيضا كذلك فإن عدم جواز المتصرف في الصيد الذي هو ملكه ليس دائميا بل ما دام يكون محرما وكان الصيد