لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (2) ورواية تحف العقول عن مولانا الجواد عليه السلام الطويلة قال: وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء (3) الحديث.
هذا إذا ذبحه المحرم في الحل، وأما إذا ذبحه في الحرم فعلى كل منهما الفداء وقيمته لانتهاكهما لحرمة الاحرام والحرم ما لم يكن يلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليهما الافداء واحد وهو البدنة.
وأما إذا كانا محلين فلم يكن على كل واحد منهما سوى قيمة الصيد، ولو كان أحدهما محرما والآخر محلا تضاعف الفداء في حق المحرم إذا ذبحه في الحرم دون المحل فإنه ليس عليه سوى القيمة.
وأما إذا ذبحه في الحل فليس على المحل شئ، و إنما على المحرم فداء ولحد، ووجه هذه الفروع واضح