عدا ما عن الحلي، فلا شئ على المخطئ انتهى ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو صحيح ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: على كل واحد منهما الفداء (1).
ورواية إدريس بن عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليها لسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال:
عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حده (2).
وهاتان الروايتان لا تفيدان إن المخطئ يفدي لأجل إعانته للمصيب، فيمكن أن تكون العلة في وجوب الفداء على المخطئ هو الإعانة كما في الشرائع ويمكن أن يكون لأجل إشارته إلى الصيد بالرمي إليه أو تشجيع المصيب على الصيد، ولا ظهور للروايتين