فإنه حكم هنا بما عليه المشهور، فحينئذ الأحوط ما عليه المشهور بل لا يخلو من قوة مضافا إلى احتمال السلف في حال عدم الرجوع الذي تشمله الروايات الدالة على أن من رمى صيدا وغاب الصيد ولم يعلم حاله - أن عليه الفداء وقد تقدمت فراجعها.
ثم إن التنفير الواقع في الرواية أو الروايات يحتمل أن يكون المراد منه من الحرم إلى الحل وأن يكون تنفيره - أي الطير من الوكر، فالمراد برجوعه الرجوع إلى الحرم أو إلى الوكر.
ويحتمل أن يكون المراد مطلق التنفير وإن كان م موضع من الحرم إلى موضع آخر منه.
ولكن عن الشهيد وظاهر التذكرة أن المراد منه خروجها من الحرم إلى الحل وحيث إنه لا نص هنا حتى يتمسك باطلاقه فلا بد بالأخذ بالقدر المتيقن من الفتاوى فعند ذلك القدر المتيقن التنفير من الحرم إلى الحل أو الوكر إلى غيره، وأما التنفير من موضع من الحرم إلى موضع آخر