بالرواية المنسوبة إلى فقه الرضا قال: وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا (1).
وبما عن الغنية والخلاف من دعوى الاجماع على هذا الحكم ولكن لا يخفى أنه لا يثبت بذلك كله هذا الحكم المخالف للأصل فإن الرواية ضعيفة السند، ورواية فقه الرضا غير حجة كما عرفت ذلك غير مرة، ولم يعلم ثبوت الاجماع في هذه المسألة إلا أن الأحوط بل لا يخلو من وجه هو الكفارة المذكورة عليه لعدم ثبوت الخلاف من أحد من الفقهاء إلا ما عن الفاضل في بعض كتبه من القول باستحبابها.
وكذا لا كفارة في ما تولد بين إنسي ووحشي أو بين ما يحرم للمحرم اصطياده وبين ما يحل عليه كالسمع المتولد بين الذئب والسبع وكالمتولد بين الحمار الوحشي والإنسي لعدم صدق كما كل واحد