عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر - إلى أن قال: - ويرجم الغراب والحداة رجما (1).
الحديث.
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال في حديث: ولا بأس للحرم أن يرمي الحدأة (2) الحديث.
ورواية حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر رسول الله (ص) يقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله (3) الحديث.
ثم إنه لا يستفاد من هذه الأخبار أكثر من جواز رمي الحدأة والغراب، ولا يستفاد منها جواز قتلهما فما قيل: من جواز قتلهما فليس له مدرك، نعم إذا أدى الرمي إلى قتلهما أحيانا فلا بأس لاطلاق الأخبار فرع: قال في الشرائع: ويجوز شراء القماري