قال: ان كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: اشهد ان لا آله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (1) فان الظاهر من قوله: «ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع» وهو تتميم الصلاة وإتيانها على مذهب الحق بمقدار الاستطاعة، والتعليل بان التقية واسعة راجع إلى ما لا يستطيع ويأتي به تقية كما ان قوله: ويجلس قدر ما يقول (إلخ) ظاهر في إعمال الحيلة بان يأتي بالتشهد بنحو يتوهم ان تأخيره وجلوسه بهذا المقدار يكون لبطء الحركة لا إتيان التشهد.
وصحيحة علي بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس (2) فان الأمر بالقراءة لنفسه وان لم تسمع هو لزوم إتيان القراءة بقدر الاستطاعة ومثلها ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس (3) وغيرها مما تدل على الإتيان بالمقدار الممكن من قراءة الحمد فقط أو بعضه (4) والأرجح حمل هذه الطائفة على الاستحباب لقوة ظهور الطائفة الأولى في عدم لزوم إعمال الحيلة والمسألة محل إشكال تحتاج إلى مزيد تأمل.
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية المبحث الخامس هل يترتب على العمل الصادر تقية جميع آثار الصحة فيرفع الوضوء تقية الحدث وتؤثر الأسباب في المسببات وتترتب عليها فيؤثر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة فإذا زالت التقية بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات أم لا فتجب