لا إطلاق في الأدلة بالنسبة إلى حال التعارض.
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج وقد يتمسك للتخيير في المتساويين بأدلة علاج المتعارضين كموثقة سماعة عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (1).
تقريبه: ان التخالف بينهما لا يتحقق بصرف نقل الرواية مع عدم الجزم بمضمونها ومعه مساوق للفتوى فاختلاف الرجلين انما هو في الفتوى، ويشهد له قوله: «أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه» وهذا لا ينطبق على صرف الرواية والحكاية فلا بد من الحمل على الفتوى فأجاب عليه السلام بأنه في سعة ومخير في الأخذ بأحدهما، بل يمكن التمسك بسائر اخبار التخيير في الحديثين المختلفين بإلقاء الخصوصية فان الفقيه أيضا يكون فتواه محصل الاخبار بحسب الجمع والترجيح فاختلاف الفتوى يرجع إلى اختلاف الرواية هذا.
وفيه ما لا يخفى اما التمسك بموثقة سماعة ففيه ان قوله: «يرجئه حتى يلقى من يخبره» معناه: يؤخره ولا يعمل بواحد منهما كما صرح به في روايته الأخرى (2) و