بقول الأعلم والا لزم اما إهمال الوقائع فهو باطل بالضرورة للعلم الإجمالي بالتكليف أو تحصيل العلم حقيقة أو اجتهادا وهو باطل للعلم الضروري بعدم وجوبه على الناس وللزوم اختلال النظام، واما الاحتياط فهو باطل أيضا للزوم العسر والحرج بل اختلال النظام، واما الأخذ بقول المفضول وهو باطل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح (فهو ليس في محله) لعدم تمامية مقدماته لأن العلم الإجمالي منحل بما في فتاوى الاحياء من العلماء وليس للعامي زائدا على فتاواهم علم فيكون تكليفه الاحتياط في فتاواهم أي العمل بأحوط الأقوال، ولزوم العسر والحرج منه فضلا عن اختلال النظام ممنوع، ولأن الأخذ بقول غير الأعلم من قبيل ترجيح المرجوح ممنوع اما أو لا فلان كثيرا ما يتفق موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الميت الذي هو أعلم من الاحياء واما ثانيا فلان فتوى الفقهاء من قبيل الأمارات فقد يكون بواسطة بعض الخصوصيات فتوى غير الأعلم أقرب إلى الواقع، ثم على فرض تمامية المقدمات لا تكون نتيجتها الأخذ بقول الأعلم بل يلزم عليه التبعيض في الاحتياط بما دون العسر والحرج، وقد يقرر الأصل بان الأصل عدم حجية رأي أحد على أحد خرج منه رأي الأعلم وبقي غيره.
وقد تشبث القائلون بجواز الأخذ من غير الأعلم بأصول غير أصيلة:
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول منها ان أصالة حرمة العمل بالظن قد انقطعت بما دل على مشروعية التقليد في الجملة ولا ريب انه إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات في جواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا بحكم العقل بعد عدم جواز طرح قولهما وعدم وجوب الأخذ بأحوطهما ويستكشف من حكم العقل حكم شرعي بجواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا فإذا صار أحدهما أعلم من الاخر يشك في زوال التخيير فيستصحب بقائه ويتم في غيره بعدم القول بالفصل.
وأجيب عنه بان الاستصحاب غير جار في الأحكام العقلية لامتناع حصول الشك مع بقاء الموضوع بجميع حدوده فالشك فيها معلول اختلاف الموضوع ومعه لا يجري الاستصحاب.