التقية المداراتية، وكرواية دعائم الإسلام (1) وفقه الرضا (2) مما لا تصلح لمعارضة تلك الصحاح.
واما التأييد بالعمومات الدالة على ان التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم بدعوى ان ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار كما صنع الشيخ الأعظم فممنوع لمنع الظهور المزبور وعدم حجية مفهوم اللقب.
وكيف كان فلا إشكال في انه لا يعتبر عدم المندوحة فيها على النحو المتقدم، وانما الإشكال في اعتباره حين العمل بان يمكنه عند إرادة التكفير تقية من الفصل بين يديه وعند إرادة غسل الرجلين من سبق يده إلى الرجل وإتيان مسمى المسح قبل الغسل وهكذا، فلو فعل معه ما يخالف الحق لكان عمله باطلا.
صرح الشيخ الأعظم باعتبار عدمها وان التقية على هذا الوجه غير جائز في العبادات وغيرها قال: وكأنه لا خلاف فيه، وتبعه المحقق صاحب مصباح الفقيه ناقلا عن غير واحد نفي الريب عنه، وعن بعض ان اعتبار عدم المندوحة بهذا المعنى مما لا خلاف فيه، وأيد كلامه بان عدم المندوحة بهذا المعنى بحسب الظاهر من مقومات موضوع التقية عرفا مع انه لا مقتضى لتقييد الأوامر الواقعية بغير الفرض لأن المفروض ان التقية لا تنافيها (إلى ان قال) مع إمكان ان يقال انه لا يكاد يستفاد جوازها في الفرض من مطلقات الاخبار فضلا عن غيرها لانصرافها عن مثل الفرض، بل لا يتوهم المخاطب بهذه الاخبار الا جوازها في غير الفرض لما ارتكز في الذهن من ان الواجب الواقعي والمطلوب النفس الأمري انما هو مسح الرجلين واما ما عداه فإنما سوغه العجز فلا يجوز مع التمكن الفعلي من فعله انتهى.