وبعبارة أخرى ان بنائهم على العمل في مورد العلم الإجمالي غير المنجز نظير أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا حال بناء العقلاء.
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول واما حال الأدلة الشرعية فلا بد من ذكر ما تشبث به الطرفان والبحث في أطرافهما، اما ما يمكن ان يتمسك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل بل ومخالفة رأيهما فأمور:
الأول بعض الآيات الشريفة:
منها قوله تعالى في الأنبياء (1): «وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» بدعوى ان إطلاقه يقتضى جواز الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل سيما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء.
وفيه مضافا إلى ظهور الآية في ان أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى وإرجاع المشركين إليهم وإلى ورود روايات كثيرة في ان أهله هم الأئمة بحيث يظهر منها انهم أهله لا غير: ان الشبهة كانت في أصول العقائد التي يجب فيها تحصيل العلم، فيكون المراد:
اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم العلم ان كنتم لا تعلمون، ومعلوم ان السؤال عن واحد منهم لا يوجب العلم ففي الآية إهمال من هذه الجهة فيكون المراد ان طريق تحصيل العلم لكم هو الرجوع إلى أهل الذكر كما يقال للمريض: ان طريق استرجاع الصحة هو الرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء، فليس لها إطلاق يقتضى الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما.
ولا يبعد ان يقال: ان الآية بصدد إرجاعهم إلى امر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم ولا تكون بصدد تحميل تعبدي وإيجاب مولوي.