فما هو ثابت للنبي والوصي من الحكومة والولاية في الأمور السياسية والحسبية هي الشؤون التي ثابتة للفقهاء أيضا والمستثنى منها قليل جدا، وما هي من مختصات النبي فليست من شؤون الحكومة الا النادر منها فراجع مختصاته وقد جمعها العلامة في أول نكاح التذكرة حتى يتضح لك الأمر، واما مختصات الأئمة فمع عدم كثرتها فهي أيضا غير مربوطة بمقام الحكومة الا النادر على فرضه.
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
واما توكيل الفقيه مقلده العارف بمسائل القضاء لتوليه تشبثا بإطلاق أدلة الوكالة ففيه ما لا يخفى على المتأمل.
اما أو لا فلان القضاء غير قابل للتوكيل لما يستفاد من الأدلة كما عرفت اختصاصه بالفقيه فيعتبر فيه مباشرة الفقيه ولو شك في ذلك ليس دليل ولا أصل يتشبث - به لإحراز القابلية فالأصل الأولى محكم مع الشك.
واما ثانيا فلعدم إطلاق في أدلة الوكالة يحرز به نفوذ الوكالة في كل امر إذ ليس فيها ما يتوهم فيه ذلك الا صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله انه قال: من وكل رجلا على إمضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (1) وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في امر من الأمور واشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فان الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال:
نعم (إلى ان قال) ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة (2).