الأعصار التي انحصرت التقية فيها من العامة بالنسبة إلى التكليفات كشرب النبيذ مثلا وكثرة ابتلائهم بالوضعيات ليلا ونهارا فحمل الحديث على التكليف مما لا مجال فيه.
ومثلها ما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه وقال ليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه (1).
ولعلها أظهر في شمول الوضع لأن عدم إضرار الحلف عدم ترتب الأثر والكفارة عليه وقوله بعده بمنزلة الكبرى الكلية، ولا يبعد استفادة الصحة من مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به (2) حيث يظهر منها مشروعية التقية في إتيان العمل كالصلاة متكتفا إذا اقتضت الضرورة أو مشروعية التكتف فيها فدلت على صحة الصلاة المأتي بها كذلك تأمل.
ثم اعلم ان الضرورة أعم من الاضطرار من حيث المورد، فربما لا يضطر الإنسان على شيء لكن الضرورة تقتضي الإتيان به كما إذا كان في تركه ضرر على حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام أو كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم.
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق ومن الطائفة الثانية موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها وتفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه جائز (3) ولا ريب في ان الجواز هو المضي وكون الشيء مرخصا فيه تكليفا وضعا فيستفاد منه صحة العمل ومضيه، وهذا نظير قوله: الصلح جائز بين المسلمين فلا يختص بالتكليفي بل يعم