في الأدلة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء المبحث الثالث في ذكر ما دل على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء وهي كثيرة وعلى طوائف:
منها ما دلت على الاجزاء في التقية الاضطرارية من أي سبب حصل الاضطرار.
ومنها ما دلت عليه فيما يقتضى عنوان التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق.
ومنها ما دلت عليه في التقية المداراتية.
وليعلم ان محط البحث في الاجزاء ما إذا أتى المكلف بمصداق المأمور به بكيفية خاصة تقتضي التقية كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع كما لو اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة أو مع نجاسة الثوب أو إتيان الصوم إلى سقوط الشمس أو وقوف العرفة يوم التروية والمشعر ليلة العرفة لا ما إذا اقتضت ترك المأمور به رأسا كترك الصوم في يوم تعيد الناس وترك الصلاة والحج، فان الاجزاء في مثله مما لا معنى له ولا يكون ذلك محط البحث ففرق بين إتيان الصوم إلى سقوط الشمس تقية وترك الصوم رأسا لأجل ثبوت الهلال عندهم ولزوم التقية في تركه، ففي الأول يقع البحث في اجزائه دون الثاني، فما في بعض الكلمات من التسوية بينهما في غير محله و (ح) تكون ما وردت في إفطار يوم شهر رمضان وقضائه غير مخالفة لما سيأتي من الاجزاء.
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية إذا عرفت ذلك، فمن الطائفة الأولى أي ما كان العنوان هو الضرورة والاضطرار حديث الرفع، وقد تعرضنا لفقه الحديث وحدود دلالته ودفع بعض الإشكالات عنه في محله نشير إلى لمحة منها، فمن ذلك انه لا إشكال في ان اسناد الرفع إلى المذكورات في الحديث يحتاج إلى ادعاء والمصحح للدعوى اما رفع جميع الآثار بمعنى ان الموضوع الذي لم يكن له أثر في عالم التشريع مطلقا يصح ان يدعى انه مرفوع فيقال: رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه، واما رفع المؤاخذة فيدعى ان ما لا مؤاخذة عليه فمرفوع