كما هو ظاهره، وان كان المراد واقع حكم التعارض فلا يدفع الإشكال بان السؤال عن عنوان المتعارضين أو المختلفين بنحو كلي وهو لا يحمل على غير عنوانه ومتفاهمه باحتمال كون السائل سئل عن مورد ليس من العنوان خطاء أو مسامحة في إطلاق العنوان عليه فتدبر - هذا - مع ان حمل كلامه على ذلك موجب لرجوعه إلى احتمال الردع وهو جعله مقابلا له.
واما احتمال الردع وان كان موجبا لصحة السؤال، لكن إذا سئل عن مورد خاص ولا يوجب ذلك شمول إطلاق الأدلة لمورد التوفيق العرفي ظهر فساد دعوى شمول جل العناوين لو لا كلها له بل لو فرض الشمول عنوانا فلا إشكال في انصراف الإطلاق بواسطة ذاك الارتكاز فلو أضر القدر المتيقن في مقام التخاطب بالإطلاق كان المورد منه بعد الارتكاز العرفي فقوله: ان القدر المتيقن ليس في مقام التخاطب، كما ترى.
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله ومما ذكرنا يظهر النظر في قول شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، فان احتمال عدم كون المرتكزات العرفية مشروحة لدى السائل لا يوجب شمول العناوين لغير مصاديقها العرفية (نعم) لو سئل عن مورد التوفيق العرفي كان لما ذكر وجه.
واما الروايتان فرواية ابن مهزيار لا تدل على مدعاه، لأن الظاهر هو السؤال عن حكم الواقعة لا عن علاج التعارض، إذ لا معنى لاستفسار علاج التعارض في واقعة خاصة عن العالم بالواقع (1)، وجوابه أيضا يكون عن الواقع كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين أيضا - ورواية الحميري مع ضعفها وشهادة متنها بأنها ليست من الإمام العالم بحكم الواقعة معرض عنها، مع احتمال ورود رواية ذكر فيها انتقال كل حال تفصيلا لا بهذا العنوان فكان التعارض بينهما بالتباين (2) وسيأتي مزيد توضيح لذلك في بابه.