الحجية فهو يرفع مع ورود دليل من قبل المولى، والعام بظهوره الوضعي دليل ولا يمكن ان يكون المطلق الكذائي مخصصا للعام، واما ما نحن فيه فلا يكون من هذا القبيل، لأن أدلة اعتبار الأمارات بناء على إطلاقها لها عموم افرادي وإطلاق حالي، ومعلوم ان الأول موضوع الثاني فدار الأمر بين تخصيص العموم بحكم العقل وتقييد الإطلاق وكلاهما خلاف الأصل ولا ترجيح لأحدهما ولا يكون العام بيانا للمطلق كالفرض السابق، وليس التقييد أقل محذورا من التخصيص لأن رفع موضوع الإطلاق ليس ارتكاب خلاف الأصل في الإطلاق بل خلاف ظاهر فقط في العام.
وبالجملة في تخصيص العام يرتكب خلاف ظاهر فقط وبه يرفع موضوع الإطلاق ورفع موضوعه لا يكون تقييدا ولا خلاف أصل، لأن الإطلاق فرع شمول العام للافراد ومع بقاء العام على عمومه يرتكب خلاف أصل آخر هو تقييد الإطلاق ولا ترجيح لأحدهما.
وما يمكن ان يقال: ان أصالة العموم في الرتبة المتقدمة على أصالة الإطلاق فهي في تلك الرتبة لا معارض لها فالقاعدة تقتضي حفظ العموم لعدم المعارض وارتكاب خلاف الأصل في الإطلاق (كلام شعري) لأن التقدم الرتبي ليس موضوعا لحكم العقلاء في باب الظواهر والمباحث العرفية ولا ينبغي الخلط بين العقليات والعرفيات.
في حال المتكافئين بحسب الاخبار البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام فالأولى نقل ما ارتبط به وتذييله بما يرتبط بفقه الحديث ثم بيان ما يساعد عليه العرف في الجمع بينها فنقول وعلى الله التكلان:
الأولى ما روى في الوسائل (1) عن الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام يسألني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبير فيجزيه ان يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، الجواب في ذلك حديثان اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، واما الاخر فإنه روى انه