إعادتها بعد زوال السبب؟ أقول يقع الكلام في مقامين: أحدهما - في مقتضى الأدلة العامة، والثاني - في الأدلة الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة.
اما المقام الأول فالتحقيق عدم قصور الأدلة مثل قوله: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله» وقوله: «كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فهو جائز» بعد ما تقدم من شمولها للوضع، فإذا فرض اضطرار شخص بطلاق زوجته بحسب مقاصده العادية ولم يمكنه الا بمحضر منهم تقية فلا إشكال في صدق انه اضطر إلى الطلاق فهذا الطلاق الاضطراري مما أحله الله وهو جائز. فلو فرض ورود دليل خاص بان الطلاق الكذائي جائز أو حلال فهل يتوقف فقيه في استفادة الصحة وحصول الفراق منه؟، وكذا لو اضطر إلى بيع داره بكيفية تقتضي التقية (وبالجملة) ما الفرق بين قوله تعالى: «أحل الله البيع» وبين قوله «الصلح جائز بين المسلمين»؟ حيث يستفاد منهما النفوذ دون ما ورد فيما نحن فيه.
والعجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلية والجواز للوضعي وقال في الرد على المحقق الثاني حيث فصل بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه وغيره ان الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لا نفهم له وجها ومع ذلك نسب استفادة صحة المعاملات من الأدلة العامة في المقام إلى توهم مدفوع مما لا يخفى على المتأمل.
فنقول: عدم استفادة صحة البيع من قوله: «كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله» اما لأجل عدم شموله للحلية الوضعية فقد اعترف بشموله لها (نعم) كلماته في كيفية استفادة الحلية الوضعية من مثل قوله: «أحل الله البيع» مختلفة، فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداء بحسب فهم العرف، ومقتضى الاخر انها مستفادة من الحكم التكليفي. واما لعدم ورود الحل بالخصوص بالنسبة إلى كل معاملة فقد اعترف بعدم الفرق، والإنصاف انه لا قصور في الأدلة العامة حتى حديث الرفع في استفادة الصحة.
هذا حال العقود والإيقاعات واما غيرهما كالوضوء وغيره فقد عرفت ان الظاهر