الإغراء بالجهل الممتنع أو النسخ المستبعد جدا أو كون حكم المطلق بإطلاقه صوريا لمصالح وهو أيضا بعيد جدا، واما حمل النهي على الكراهة أو الأمر على الاستحباب لا محذور فيه الا مخالفة ظاهرهما أو إطلاقهما.
وقد يقع الإطلاق في مقام البيان في جواب مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما من الفقهاء وأصحاب الجوامع والأصول ممن يكون مقصده جمع المسائل وتدوين الكتب فحينئذ ان قلنا بان للأمر والنهي ظهورا وضعيا أو انصرافيا في الوجوب والحرمة فالحمل عليهما وتقييد الإطلاق أولى، لما ذكرنا سابقا من ان الإطلاق لا يكون من قبيل ظهور اللفظ بل انما يحكم به من السكوت في مقام البيان والأمر والنهي بما لهما من الظهور يصيران بيانا له، واما لو قلنا بأنهما محمولان عليهما قضاء للإطلاق وانما هما موضوعان لمطلق البعث والزجر لكن البعث المطلق من غير الاذن في الترك والزجر من دون الاذن في الفعل يكونان حجة على العبد فترجيح أحد الحملين على الاخر مشكل وان كان التقييد أهون على الظاهر بحكم العرف، واما تحقيق حال الأمر والنهي فموكول إلى محله.
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين وهي كثيرة نذكر مماتهما فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين منها ما إذا ورد عام وخاصان مختلفان موضوعا كما إذا ورد أكرم العلماء وورد منفصلا لا تكرم الكوفيين منهم، وورد ثالث لا تكرم البصريين منهم، فلا إشكال في تخصيص العام بهما من غير لحاظ تقدم أحدهما حتى تنقلب النسبة لو فرض في مورد الا إذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن فحينئذ يقع التعارض بالعرض بين الخاصين فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به ويخصص به العام ومع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييرا أو يخصص به، هذا ان قلنا بشمول اخبار العلاج لمثل هذا التعارض ولو بإلقاء الخصوصية أو فهم المناط القطعي والا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لو لا الإجماع على عدم التساقط، ولعله يأتي لبيان ذلك وتحقيقه كلام في مستأنف القول.