التوصيف أو الشرط والوصف ولا تصلح القضية الشرطية أو الوصفية لتخصيص العموم وهذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومين لأن الكل بمقدمات الإطلاق كما ان الأمر كذلك في تعارض المفهومين، وما قيل: ان القضية الشرطية أظهر في المفهوم من الوصفية «مغالطة» لأنها لو كانت أظهر انما هو في دخالة القيد في موضوع الحكم لا في انحصاره وما يستفاد منه المفهوم هو الثاني بمقدمات الإطلاق على القول به لا الأول وجريان المقدمات فيهما سواء، واما الغاية والاستثناء والحصر فلا يبعد ان يكون دلالتها بالوضع ولا إشكال في تقدمها على مفهوم الوصف والشرط.
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ومن الموارد دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وقبل تحقيق المقام لا بأس بالإشارة إلى حال المخصصات بل مطلق الصوارف الواردة في كلام الأئمة عليهم السلام بعد مضي زمان طويل عن وقت العمل بالعمومات والمطلقات وغيرها، قالوا ان المحتملات بعد مضي زمان طويل عن وقت العمل بالعمومات والمطلقات وغيرها، قالوا ان المحتملات ثلاثة: أحدها - ان تكون ناسخة لحكمها - ثانيها - ان تكون كاشفة عن اتصالها بمخصصاتها ومقيداتها وقد اختفت علينا المتصلات ووصل إلينا بنحو الانفصال - ثالثها - ان تكون المخصصات وساير الصوارف مودعة لدى الأئمة عليهم السلام وتأخر بيانها عن وقت العمل غير قبيح إذا اقتضت المصلحة ذلك. اختار الشيخ الأنصاري الاحتمال الأخير، وبعض أعاظم العصر الاحتمال الثاني.
والإنصاف ان جميعها بعيدة، اما احتمال النسخ فهو كضروري البطلان فان احتمال كون أمد نوع أحكام الله تعالى المجعولة في صدر الإسلام إلى زمن الصادقين عليهما السلام وحدوث مصالح في زمانهما مقتضية لتغييرها ونسخها مقطوع البطلان بل ضروري الفساد عند جميع المسلمين، كما ان احتمال كون المخصصات والمقيدات كلها متصلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض الانفصال بعد ذلك أيضا ضروري الفساد، ضرورة ان العامة والخاصة حدثوا الكليات الكثيرة إلى ما شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو التشريع والتقنين من غير ذكر المخصصات والمقيدات ولا يمكن ان يقال: ان المحدثين من الفريقين