البقية على ذلك لعدم إمكانه مع انه لا منافاة بين وجوب رد علم الحديثين إليهم وعدم جواز العمل بهما (1).
وجه الجمع بين الاخبار والذي يمكن ان يقال: ان اخبار التخيير نص في جواز الأخذ بأحدهما، واخبار التوقف ظاهرة في وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهما ومقتضى القاعدة حمل روايات التوقف على رجحانه ومرجوحية العمل وحمل اخبار التخيير على الجواز.
بل يمكن ان يقال: ان قوله في ذيل المقبولة: «أرجئه حتى تلقى إمامك» معللا بقوله: «فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» ومسبوقا بتثليث الأمور وقوله: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» امر إرشادي إلى ما هو أصلح بحال المكلف فان الأقرب ان قوله:
«فمن ترك الشبهات» إرشاد إلى ان أخذ النفس عند الشبهات وردعها عن ارتكابها موجب لتنزهها عن الوقوع في المحرمات ونجاتها عن الهلكة وإرخاء عنانها في الشبهات واعتيادها بالاخذ بها وارتكابها موجب قهرا لا جترائها على المولى وتهون المحرمات عندها وهو موجب للوقوع فيها والهلاك من حيث لا يعلم أي من جهة وسبب لا يعلم ثم بعد ذلك يصير قوله: أرجئه حتى تلقى إمامك (إلخ) ظاهرا في الإرشاد بما يتخلص به عن الاقتحام في الهلكة.