ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه (الحديث) (1) انظر إلى كيفية تعليمه الاستنباط من الكتاب، ومثلها بل أوضح منها مرسلة يونس الطويلة في باب سنن الاستحاضة وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد فراجع.
وكرواية عبد الأعلى (2) في المسح على المرارة حيث قال: «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه» وهل هذا إلا الاجتهاد ومنها روايات عرض الاخبار على الكتاب واخبار العامة وترجيح بعضها على بعض (3) وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة.
ومنها مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال: «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» بالتقريب المتقدم في اختصاص المنصب بالمجتهدين وقال: «كلاهما اختلفا في حديثكم» حيث ان الاختلاف في الحديث اما اختلاف في معناه أو اختلاف في أخذ كل بحديث لمكان الترجيح بنظره على الآخر وهو عين الاجتهاد، واحتمال عدم اطلاع كل على مدرك الاخر مع كونهما مجتمعين في النظر في حقهما فغير ممكن إلى غير ذلك مما يطول ذكره ويطلع عليه المتتبع وتدل على المقدمة الثانية اخبار كثيرة أيضا.
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء منها المقبولة الظاهرة في إرجاعهم إلى الفقهاء من أصحابنا في الشبهة الحكمية الاجتهادية وجعل الفقيه مرجعا ونصبه للحكم في الشبهات الحكمية ملازم لاعتبار فتواه، ومثلها ما عن أبي خديجة في المشهورة.
ومنها قوله في التوقيع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (4).