ثم انه من المحتمل ان يكون الواجب علينا التقية والكتمان وتكون الإذاعة منهيا عنها للغير، وان تكون الإذاعة محرمة وتعلق الأمر بالتقية لأجل عدم الإذاعة، وان يكون كل من العنوانين متعلقا للتكليف برأسه، والجمود على الظواهر يقتضى الأخير وان كان بعيدا.
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
وكيف كان لو ترك التقية وأتى بالعمل على خلافها فمقتضى القواعد صحته، سواء قلنا بأنها واجبة أو الإذاعة محرمة أو هي محرمة وتلك واجبة، وذلك لأن الأمر بالتقية لا يوجب النبي عن العمل وكذا النهي عن الإذاعة لا يوجب سرايته إلى عنوان العمل لما حقق في محله من ان الأمر بالشيء لا يقتضى عن ضده والنهي عن عنوان لا يمكن سرايته إلى عنوان آخر، وحديث ان المبعد لا يمكن ان يصير مقربا قد فرغنا عن تهجينه في الأصول.
لكن الشيخ الأعظم فصل بين الموارد بعد الاعتراف بان نفس ترك التقية لا توجب الا استحقاق العقاب، ففي مثل السجدة على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه حكم بالبطلان لكونه منهيا عنه وموجبا لفساد الصلاة، وفي مثل ترك التكفير وغسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحة لعدم اعتباره في المأمور به بل يكون كواجب خارجي ثم قال: ان قلت: إذا كان إيجاب الشيء تقية لا يجعله معتبرا في الصلاة لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين لأن المفروض ان الأمر بالمسح لا يجعله جزءا قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية بل لأن المسح على الخفين متضمن لأصل المسح الواجب مع إلقاء قيد مماسة الماسح للممسوح فالتقية انما أوجبت إلقاء قيد المباشرة. واما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه، ثم استشهد على هذا التحليل برواية عبد الأعلى آل سام.
وأنت خبير بما فيه اما أولا فلما عرفت ان الأمر بالتقية لا يقتضى النهي عن الأفعال الصادرة على خلافها، سواء في ذلك ما إذا وجبت التقية بعنوانها أي التحفظ عن