متشابهها دون محكمها فتضلوا» (1).
ومنها تكرير تفريع الفروع على الأصول حتى تحصل له قوة الاستنباط وتكمل فيه، فان الاجتهاد من العلوم العملية وللعمل فيه دخالة تامة كما لا يخفى.
ومنها الفحص الكامل عن كلمات القوم خصوصا قدمائهم الذين دأبهم الفتوى بمتون الاخبار كشيخ الطائفة في بعض مصنفاته، والصدوقين ومن يحذو حذوهم ويقرب عصره أعصارهم لئلا يقع في خلاف الشهرة القديمة التي فيها في بعض الموارد مناط الإجماع ولا بد للطالب الاعتناء بكلمات أمثالهم وبطريقتهم في الفقه وطرز استنباطهم فإنهم أساطين الفن مع قربهم بزمان الأئمة وكون كثير من الأصول لديهم مما هي مفقودة في الأعصار المتأخرة حتى زمن المحقق والعلامة.
وكذا الفحص عن فتاوى العامة سيما في مورد تعارض الاخبار فإنه المحتاج إليه في علاج التعارض بل الفحص عن اخبارهم، فإنه ربما يعينه في فهم الأحكام (2).
فإذا استنبط حكما شرعيا بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدم يجوز له العمل بما استنبط ويكون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع.
ثم اعلم ان موضوع جواز الإفتاء أيضا عين ما ذكر. فإنه إذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري فكما يجوز له العمل به يجوز له الإفتاء به وهذا واضح.
البحث حول منصب القضاء الثالث موضوع القضاء ليس هو ما تقدم لأنه لما كان من المناصب المجعولة فلا بد من ملاحظة دليل جعله سعة وضيقا، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في الأمور السياسية مما يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنية.