ذلك حديثان، اما أحدهما «فإذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، واما الآخر فإنه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (1) مع ان الثاني أخص من الأول، ورواية علي بن مهزيار «قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم: صلها في المحمل وروى بعضهم:
لا تصلها الا على الأرض، فوقع: «موسع عليك بأية عملت» (2) مع انه من قبيل تعارض النص والظاهر (ثم قال): ودعوى السيرة القطعية على التوفيق بين العام والخاص والمطلق والمقيد من لدن زمن الأئمة يمكن منعها، كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة فلا يظن بالسيرة فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر كما يظهر من عبارته المحكية عن الاستبصار والعدة (انتهى).
في الإيراد على المحقق الخراساني رحمه الله وأنت خبير بما في كلامهما اما ما أفاد المحقق الخراساني من صحة السؤال بما ذكر ففيه انه لو كان السؤال عن مورد التوفيق العرفي بالخصوص لكان ما ذكر حقا لصحة السؤال ولو لاحتمال الردع لكن لا يوجب مجرد صحة السؤال شمول إطلاق الأدلة ضرورة ان عدم التعارض بين الأدلة بحسب نظر العرف يوجب صرف السؤال عن مورد التوفيق لو سلم شمول المفهوم عليه ابتداء والا فلنا المنع عن ذلك رأسا، لأن التعارض البدوي ليس بتعارض حقيقة ومعه كيف يشمله عنوان التعارض والاختلاف.
واما السؤال للتحير في الحكم الواقعي فهو انما يصح إذا كان في واقعة خاصة لا في مطلق باب التعارض، ضرورة انه لا ميزان لبيان الحكم الواقعي في تمام موارد التعارض، هذا إذا كان المراد من الحكم الواقعي حكم الواقعة التي تعارض فيها الخبران