ثلثا من نقص عنه فلا صلاة له (1).
ومثلهما ما ورد من أمر أبي الحسن علي بن يقطين بالتوضي تقية (2) فلا إشكال في صحة الوضوء ورفع الحدث به وعدم نقضه الا بالحدث.
ثم ان ما ذكرنا في هذه الرسالة هو مقتضى اخبار التقية عموما وخصوصا على نحو ضرب القاعدة من غير نظر إلى الموارد الخاصة فلو فرض دلالة دليل في مورد على خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها فالمتبع في الموارد الخاصة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص (وبالجملة) المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلية لتكون مرجعا عند فقدان الدليل الخاص.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان المعظم 1373