على الصورة الأولى مع الفارق، لإمكان إبطال الموضوع وإعدامه بالرجوع عن الالتزام وعقد القلب فصار (ح) موضوعا للأمر بإحداث الأخذ بأحدهما من غير ورود الإشكال المتقدم من لزوم الجمع بين اللحاظين عليه، وليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل وإهماله بل في إمكانه بعد الفراغ عن فرض الإطلاق.
ومما ذكرنا يظهر أن (ما أفاده) رحمه الله من ان الالتزام وعقد القلب امر وحداني ممتد إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا (غير وجيه) لأن الالتزام بعد انعدام الالتزام الأول احداث لا إبقاء لامتناع إعادة المعدوم.
هذا مع قطع النظر عن حال الأدلة إثباتا والا فقد مر انه لا دليل لفظي في باب التقليد يمكن الاتكال عليه فضلا عن الإطلاق بالنسبة إلى حال التعارض بين فتويين، وانما قلنا بالتخيير للشهرة والإجماع المنقولين وهما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد، والمتيقن منهما هو التخيير الابتدائي أي التخيير قبل الالتزام، والتحقيق عدم جريان استصحاب التخيير ولا الجواز لاختلاف التخيير الابتدائي والاستمراري موضوعا وجعلا فلا يجري استصحاب شخص الحكم وكذا استصحاب الكلي لفقدان الأركان في الأول ولكون الجامع امرا انتزاعيا لا حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي، وترتيب أثر المصداق على استصحاب الجامع مثبت، ولا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين أو جامع الجوازين الآتيين من قبلهما.
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء فصل - إذا قلد مجتهدا كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحي فمات، فان غفل المقلد عن الواقعة ولوازمها ورجع عنه بتوهم جواز تقليده في الرجوع فلا كلام الا في صحة أعماله وعدمها وان تذكر بعدم جواز تقليده في ذلك فإنه أيضا تقليد الميت، أو تحير ورجع إلى الحي في هذه المسألة وهو كان قائلا بوجوب البقاء فمع تقليده من الحي فيها يجب عليه البقاء في سائر المسائل، واما في هذه المسألة الأصولية فلا يجوز له البقاء لأنه قلد فيها الحي ولا تحير له فيها حتى قلد الميت ولا يجوز للمفتي الحي الإفتاء بالبقاء فيها لكون