واما عد ورود أحد الدليلين في مقام بيان التحديدات والمقادير والمسافات دون الاخر من قبيل النص والظاهر كما ترى، ضرورة انه بعد تسليم تقدم ما هو من قبيلها على غيرها مطلقا لا تكون الا من قبيل الأظهر والظاهر مثل القضايا المعللة مع غيرها.
في تعارض العموم والإطلاق المبحث الثاني فيما عد من المرجحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط وهي موارد:
منها تعارض العموم والإطلاق، ولا بد من فرض الكلام في مورد يكون العام والمطلق متساويين من الجهات الخارجية كصدورهما من متكلم لم يعهد منه بيان الخاص والمقيد منفصلا عن العام والمطلق أو صدورهما من متكلم معهود منه ذلك، وأيضا يفرض بعد الفحص عن المقيد والمخصص مثلا وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ثم الكلام في التقديم ووجهه حتى لا يختلط الأمر، ولا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق والمقيد حتى يتبين حال ما نحن فيه.
فنقول: ان تعارض المطلق والمقيد ليس من سنخ تعارض العام والخاص لأن الخاص بمدلوله اللفظي يعارض العام، ضرورة ان الإيجاب الكلي يناقض السلب الجزئي فقوله:
كل عالم يجب إكرامه، ينافي بمفهومه قوله: لا يجب إكرام النحويين ورفع التنافي بأحد الوجوه المتقدمة، واما المقيد فلا يكون بمدلوله اللفظي منافيا للمطلق «بيانه» ان الحكم بالإطلاق ليس لأجل ظهور لفظ المطلق فيه، ضرورة ان اللفظ الموضوع للطبيعة كالبيع والرقبة لا يدل الا على نفس الطبيعة لا غيرها كالكثرات الفردية وغيرها لكن:
جعل المتكلم نفس الطبيعة موضوعة للحكم من دون ذكر قيد في كلامه بما انه فعل اختياري للفاعل المختار الذي بصدد البيان موجب لحكم العقلاء بان موضوع حكمه نفس الطبيعة من غير دخالة شيء آخر فيه فالحكم بالإطلاق وموضوع احتجاج العقلاء لا يكون الا الفعل الاختياري من الفاعل المختار فيقال لو كان شيء آخر دخيلا في موضوع حكمه