الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
الذين يكون التخصيص بمجموعهما مستهجنا بان مجموعهما يعارض العام كما قالوا يكون مجموعهما مع العام مندرجين في أدلة العلاج.
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
ثم انه بناء على شمول اخبار العلاج للعامين من وجه فهل المرجحات مطلقا جارية فيهما كما في غيرهما؟ اختار الشيخ الأعظم ذلك، وأنكر بعض أعاظم العصر جريان المرجحات الصدورية فيهما، قائلا بان التعارض فيهما في بعض المدلول فمعاملة عدم صدور أحدهما في جميع المدلول مما لا وجه له، والتبعيض فيه من حيث الصدور بحيث يكون الخبر صادرا في بعض المدلول وغير صادر في بعض غير ممكن.
أقول: ظاهر المقبولة والمرفوعة: ان ما جرى فيه المرجحات الصدورية هو ما جرى فيه سائرها لأن ما فرض فيه الترجيح بالأعدلية والأصدقية في الحديث والأوثقية عين ما فرض فيه الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ورفع اليد عن هذا الظاهر لا يجوز الا بدعوى عدم الإمكان وهي على فرض صحتها شاهدة اما على عدم شمولهما للعامين من وجه رأسا حفظا لأدلة العلاج وحرصا على عدم التفكيك فيها، واما على عدم الأخذ بالمرجح الصدوري في خصوص العامين من وجه لامتناع التفكيك ولا ترجيح ظاهر فيهما، الا ان يقال: ان ذلك لا يجري في ساير الأدلة في باب الترجيح فنلتزم بعدم شمولهما للعامين من وجه بما ذكر، ونأخذ بإطلاق ساير أدلة الترجيح المقصورة بالترجيح الغير السندي.
وكيف كان فالدعوى المذكورة ممنوعة جدا فان عدم الإمكان لا يجوز ان يكون عقليا، ضرورة ان التعبد بذلك بمكان من الإمكان بل لا بد وان يكون عرفيا ان العرف لأجل استبعاد ذلك لا يمكن ان يفهم من اخبار العلاج التعبد بصدور خبر من جهة دون جهة، وفيه ان ما يستبعده العرف انما هو التعبد بصدور رواية وعدم صدورها، واما التعبد بان الرواية صدرت بهذا المضمون لا بذاك فلا يستبعده بوجه، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفساق فتعارضا في العالم الفاسق وورد خذ بما يقول أصدقهما في الحديث يفهم العرف ان الا صدق في الحديث كما انه أبعد من الكذب في أصل الحديث
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التعادل والترجيح 3
2 في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع 5
3 في سر عدم التعارض بين العام والخاص 6
4 في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام 6
5 في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده) 7
6 في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده) 8
7 كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه 10
8 كلام مع المحقق الخراساني (قده) 11
9 في بيان أصالتي الحقيقة والجد 12
10 في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما) 14
11 في الإيراد على المحقق الخراساني (ره) 15
12 كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله 16
13 في كلام ابن أبي الجمهور 17
14 كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه 18
15 فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر 19
16 فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا 20
17 في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع 21
18 في تعارض العموم والإطلاق 22
19 في وجه تقدم العام على المطلق 23
20 في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 25
21 في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات 26
22 في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص 27
23 في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب 31
24 فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين 32
25 صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق 34
26 حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه 35
27 في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟ 36
28 هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟ 38
29 في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما 39
30 في مقتضى الأصل على السببية 42
31 في حال المتكافئين بحسب الاخبار 44
32 في مفاد اخبار التخيير 48
33 في نقل اخبار التوقف 49
34 اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه 51
35 وجه الجمع بين الاخبار 53
36 في ان التخيير في المسألة الأصولية 56
37 في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه 58
38 في ان التخيير بدوي أو استمراري؟ 60
39 في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه 61
40 في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة 63
41 في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية 64
42 في حال اخبار العلاج 65
43 الكلام حول المقبولة 67
44 في معنى المجمع عليه بين الأصحاب 70
45 في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته 73
46 في التوفيق بين الاخبار 77
47 في تحقيق المقام 78
48 في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية 80
49 في الاخبار الواردة في مخالفة العامة 80
50 في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟ 85
51 في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص 85
52 في تقريب الترجيح بكل ذي مزية 90
53 في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته 91
54 في الاجتهاد والتقليد 93
55 في ذكر شؤون الفقيه 94
56 في بيان شرائط الاجتهاد 96
57 البحث حول منصب القضاء 99
58 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 104
59 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 107
60 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 109
61 فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 111
62 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 117
63 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 119
64 في تشخيص مرجع التقليد والفتوى 120
65 في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول 121
66 بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه 123
67 في جواب الإشكال 125
68 في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام 125
69 فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 128
70 حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها 130
71 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 133
72 في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 134
73 في مفاد آية النفر 135
74 حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 139
75 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 143
76 في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى 147
77 الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج 149
78 هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 150
79 في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه 152
80 في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 154
81 في التفصي عن الإشكال 156
82 في حال بناء العقلاء في تقليد الميت 157
83 الكلام حول تبدل الاجتهاد 159
84 في حال الفتوى المستند إلى الأصول 161
85 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 163
86 في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 163
87 هل التخيير بدئي أو استمراري؟ 165
88 حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 167
89 كلام لشيخنا العلامة وما فيه 168
90 في التقية 173
91 حول أقسام التقية 174
92 في عموم اخبار التقية وإطلاقها 175
93 حول موارد استثنيت من الأدلة 177
94 حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار 184
95 في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟ 186
96 في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء 188
97 حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية 188
98 حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق 191
99 حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية 195
100 في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة 198
101 حول اعتبار عدم المندوحة في التقية 201
102 حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 207