ما في رسالة فقيه ميت يجوز له الإرجاع إلى رسالته من غير احتياج إلى الاستصحاب بل لقيام الأمارة على صحته فما يحتاج في الحكم بجواز البقاء إلى الاستصحاب هو موارد اختلافهما (فحينئذ) نقول: لو أدرك مكلف في زمان بلوغه مجتهدين حيين متساويين في العلم مختلفين في الفتوى يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء وهذا حكم مسلم بين الفقهاء وأرسلوه إرسال المسلمات من غير احتمال إشكال فيه مع انه خلاف القاعدة فإنها تقتضي تساقطهما فالحكم بالتخيير بنحو التسلم في هذا المورد المخالف للقاعدة لا يكون الا بدليل شرعي وصل إليهم أو للسيرة المستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام كما ليست ببعيدة، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييري وهذا الاستصحاب جار في الابتدائي والاستمراري (نعم) جريانه في الابتدائي الذي لم يدركه المكلف حيا محل إشكال لعدم دليل يثبت الحكم للعنوان حتى يستصحب، فما ذكرنا في التفصي عن الإشكال الأول في الباب من استصحاب الحكم الثابت للعنوان انما هو على فرض ثبوت الحكم له وهو فرض محض.
فتحصل مما ذكرنا تفصيل آخر هو التفصيل بين الابتدائي الذي لم يدرك المكلف مجتهده حيا حال بلوغه وبين الابتدائي المدرك كذلك والاستمراري هذا مقتضى الاستصحاب فلو قام الإجماع على عدم جواز الابتدائي مطلقا تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري هذا كله حال الاستصحاب.
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت واما بناء العقلاء فمحصل الكلام فيه انه لا إشكال في عدم التفاوت في ارتكاز العقلاء وحكم العقل بين فتوى الحي والميت، ضرورة طريقية كل منهما إلى الواقع من غير فرق بينهما لكن مجرد ارتكازهم وحكمهم العقلي بعدم الفرق بينهما لا يكفي في جواز العمل بل لا بد من إثبات بنائهم على العمل على طبق فتوى الميت كالحي وتعارفه لديهم حتى يكون عدم ردع الشارع كاشفا عن إمضائه والا فلو فرض عدم جريان العمل على طبق فتوى الميت وان لا يتفاوت في ارتكازهم مع الحي لا يكون للردع مورد حتى