الوجوب لوروده في مقام حكم العقل بالحظر فلا يستفاد منه إلا رفعه فالقول بوجوب الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير تمسكا بالروايات المتقدمة كأنه في غير محله. هذا حال اخبار التخيير.
في نقل اخبار التوقف واما اخبار التوقف:
فمنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه» قال الكليني قدس سره وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (1).
ويرجئه من أرجأت الأمر إذا آخرته ومنه قوله تعالى «أرجه وأخاه» ولو لا قوله:
فهو في سعة حتى يلقاه، كان الظاهر رجوع ضمير يرجئه إلى الأمر لكن معه يرجع إلى الأخذ فالمعنى يؤخر الأخذ بواحد منهما حتى يلقى من يخبره فهو في الواقعة في سعة حتى يلقاه ولا يوجب ورود مثل الخبرين المتعارضين الضيق عليه.
والظاهر اتحاد هذه الموثقة مع ما روى الطبرسي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: «يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما قال: خذ بما فيه خلاف العامة» (2) وانما نقل سماعة أو أحد الرواة بالمعنى لاتحاد الراوي والمروي عنه وتشابه ألفاظهما (نعم) يختلف ذيلهما، وعلى أي حال يكون معنى يرجئه يؤخره ولا يعمل بواحد منهما.
ومنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الآتية قال: قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير