مما لا مانع منه (1).
لا يقال: بناء على ما ذكرت يصح استصحاب حجية ظن المجتهد الموجود في زمان حياته فلنا ان نقول ان الحجية والأمارية ثابتتان له في موطنه ويحتمل بقائهما إلى الأبد ومع الشك تستصحب.
فإنه يقال: هذا غير معقول للزوم إثبات الحجية وجواز العمل فعلا لأمر معدوم، وكونه في زمانه موجودا لا يكفى في إثبات الحجية الفعلية له مع معدوميته فعلا، وان شئت قلت: ان جواز العمل كان ثابتا للظن الموجود فموضوع القضية المتيقنة هو الظن الموجود وهو في الآن مفقود.
اللهم الا ان يقال: ان الظن في حال الوجود بنحو القضية الحينية موضوع للقضية لا بنحو القضية الوضعية والتقييدية وهو عين الموضوع في القضية المشكوك فيها، وقد ذكرنا في باب الاستصحاب ان المعتبر فيه هو وحدة القضيتين لا إحراز وجود الموضوع فراجع، ولكن كون الموضوع كذلك في المقام محل إشكال ومنع مع انه لا يدفع الإشكال المتقدم به.
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب ثم ان هاهنا إشكالا قويا على هذا الاستصحاب وهو انه اما ان يراد به استصحاب الحجية العقلائية فهي امر غير قابل للاستصحاب، أو الحجية الشرعية فهي غير قابلة للجعل، أو جواز العمل على طبق قوله فلا دليل على جعل الجواز الشرعي، بل الظاهر من مجموع الأدلة هو تنفيذ الأمر الارتكازي العقلائي فليس في الباب دليل جامع لشرائط الحجية يدل على تأسيس الشرع جواز العمل أو وجوبه على رأي المجتهد فها هي الأدلة المستدل بها للمقصود فراجعها حتى تعرف صدق ما ذكرناه، أو استصحاب الأحكام الواقعية فلا شك في بقائها لأنها لو