نعم من أخذ فتوى حي في زمان حياته كان يعمل به على الظاهر، ضرورة عدم الفرق في ارتكازه بين الحي والميت ولم يرد ردع عن ارتكازهم وبنائهم العملي بل إطلاق الأدلة يقتضى الجواز أيضا.
فتحصل مما ذكرنا انه لو كان مبنى جواز البقاء على تقليد الميت هو بناء العقلاء فلا بد من التفصيل بين ما إذا أخذ فتوى الميت في زمان حياته وغيره، والإنصاف ان جواز البقاء على فتوى الميت بعد الأخذ منه في الجملة هو الأقوى، واما الأخذ الابتدائي ففيه إشكال بل الأقوى عدم جوازه.
واما التمسك بالأدلة اللفظية كالكتاب والسنة فقد عرفت في المبحث السالف عدم دلالتهما على تأسيس حكم شرعي في هذا الباب فراجع.
الكلام حول تبدل الاجتهاد فصل - إذا اضحمل الاجتهاد السابق وتبدل رأي المجتهد فلا يخلو اما اما ان يتبدل من القطع إلى القطع أو إلى الظن المعتبر أو من الظن المعتبر إلى القطع أو إلى الظن المعتبر فان تبدل من القطع إلى غيره فلا مجال للقول بالاجزاء، ضرورة ان الواقع لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل فإذا قطع بعدم كون السورة جزءا للصلاة ثم قطع بجزئيتها أو قامت الأمارة عليها أو تبدل قطعه يتبين له في الحال الثاني وجدانا أو تعبدا بعدم كون المأتي به مصداق المأمور به ومعه لا وجه للاجزاء ولا يتعلق بالقطع جعل حتى يتكلم في دلالة دليله على اجزائه عن الواقع أو بدليته عنه وانما هو عذر في صورة ترك المأمور به فإذا ارتفع العذر يجب عليه الإتيان بالمأمور به في الوقت وخارجه ان كان له القضاء.
وان تبدل من الظن المعتبر فان كان مستنده الأمارات كخبر الثقة وغيره فكك إذا كانت الأمارة عقلائية أمضاها الشارع، ضرورة ان العقلاء انما يعملون على ما عندهم كخبر الثقة والظواهر بما انها كاشفة عن الواقع وطريق إليه ومن حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف، وإمضاء الشارع هذه الطريقة لا يدل على رفع اليد عن الواقعيات وتبديل المصاديق الأولية بالمصاديق الثانوية أو جعل المصاديق الناقصة منزلة التامة وربما يقال ان الشارع إذا امر