في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص الأمر الثاني قد اتضح مما مر ذكره انه لا تعارض في نظر العرف بين الأدلة في موارد التوفيق العرفي بينهما فلا يعمهما اخبار العلاج لأن المأخوذ فيها كما عرفت عنوانان:
الخبران المتعارضان، والخبران المختلفان، وهما لا يشملان ما لا تعارض بينها عرفا، ضرورة ان محط اخبار العلاج هو تعيين التكليف في مقام العمل فإذا كان تكليفه معلوما لا يشمله إطلاق الأدلة، والتعارض البدوي الزائل لا يوجب الشمول، وهذا بوجه نظير الشك في أدلة الشكوك حيث حملوه على الشك المستقر لا الحادث بل المقام أولى منه لأن الشك الحادث شك حقيقة لكنه لم يستقر والخبران اللذان بينهما جمع عقلائي ليسا بمتعارضين عرفا الا صورة لا حقيقة.
نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما) والعجب من العلمين المحقق الخراساني وشيخنا العلامة حيث ذهبا إلى خلاف ذلك.
قال في الكفاية، ما محصله: ان مساعدة العرف على التوفيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التعارض البدوي وان يزول عرفا أو للتحير في الحكم الواقعي وان لم يتحير فيه ظاهرا، أو لاحتمال الردع عن الطريقة العرفية وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها، ودعوى ان المتيقن منها غيرها مجازفة غايته كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب حتى يضر بالإطلاق الا ان يقال: ان السيرة القطعية كاشفة عن دليل مخصص لاخبار العلاج، أو يقال: ان اخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السيرة.
وقال شيخنا العلامة: ان المرتكزات العرفية لا يلزم ان تكون مشروحة مفصلة عند كل أحد حتى يرى السائل عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام والخاص المنفصل وأمثاله، وأيد ما ادعى برواية الحميري عن الحجة في الجواب عن