وورود ضرر عليه يكون ذلك أيضا من الاضطرار والضرورة عرفا.
واما ما يستفاد حكمه من ساير الأدلة التي تختص ظاهرا بالمخالفين فالظاهر انه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، فمن تمكن من إتيان الصلاة بغير وجه التقية لا يجب عليه إتيانها كذلك بل الراجح إتيانها بمحضر منهم على صفة التقية، وكذا لا يجب عليه إعمال الحيلة في إزعاج من يتقى منه عن مكانه أو تغيير مكانه من السوق أو المسجد إلى مكان أمن لظهور الأدلة بل صراحة بعضها في رجحان الحضور في جماعاتهم وان الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله، ولا شك في ان هذه الترغيبات تنافي إعمال الحيلة وتعويق العمل، فمن سمع قول أبي جعفر عليه السلام: «صلوا في عشائرهم مذيلا بقوله: والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء» لا يشك في ان المراودة معهم وجلب قلوبهم مطلوبة والصلاة معهم وفي عشائرهم محبوبة ومن أحسن العبادات، وهي تنافي إعمال الحليلة والانعزال عنهم في عباداته وكذا من سمع قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمان: من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله (1) يشد الرحال إلى الصلاة معهم للنيل بهذا الفوز العظيم، فهما كغير هما من الاخبار الكثيرة المرغبة منافية لاعمال الحيلة.
ولا يعارضها بعض الضعاف مما تقدم ذكره وغيره كرواية إبراهيم بن شيبة قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح، فكتب: ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح (2) فإنها مع ضعفها سندا يحتمل على بعد ان يكون المراد ممن يتولى أمير المؤمنين بعض الشيعة في مقابل من يحرمه منهم وهو يمسح، فيكون الموردان خارجين عن مصب اخبار