بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في الاجتهاد والتقليد، ونذكر مهمات مباحثهما ونترك ما لا ثمرة مهمة فيه وتتم في ضمن فصول:
في ذكر شؤون الفقيه فصل نريد ان نبين فيه انه من لا يجوز له ان يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذورا أو مثابا لو عمل به، ومن يجوز له الإفتاء، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلا للخصومة، ومن يكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية، ومن يكون مرجعا للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه.
ولما كانت ديانة الإسلام كفيلة لجميع احتياجات البشر من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات وشؤون الاجتماع وغيرها فلا محالة يكون لها في كل ما أشرنا إليه تكليف. فلنذكر العناوين الستة في أمور:
الأول ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف وعدم جواز تقليد الغير هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة وإمكانه ولو لم يستنبط شيئا منها بالفعل، فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدمات الاجتهاد من غير الرجوع إلى مسألة واحدة في الفقه بحيث يصدق عليه انه جاهل بالاحكام غير عارف بها لا يجوز له الرجوع إلى