والا فلو كان التصرف في الظاهر لأجل النص خلاف قانون المحاورة ولم يكن الجمع بينهما عرفيا مقبولا يكون من المتعارضين، فالميزان الكلي هو كون الجمع مقبولا عرفا، فقوله:
صل في الحمام، ولا تصل في الحمام، من المتخالفين والمتعارضين، مع ان الأول نص في الرخصة والثاني ظاهر في الحرمة لكن الجمع بينهما ليس بمقبول عقلائي فاللازم للفقيه مراعاة مقبولية الجمع عرفا وكونه على قانون المحاورات في محيط التشريع والتقنين كما مر، لا الأخذ بما قيل من حمل الظاهر على النص، فإنه لم يرد فيه نص وما قام عليه إجماع فالمتبع هو ما ذكرناه.
الأمر الخامس - لما كان موضوع اخبار العلاج هو الخبران المختلفان وهما ما لا يكون بينهما جمع مقبول لدى العرف لا بد من تنقيح موضوع البحث من ذكر الموارد التي ادعى أو يمكن ان يدعى انها من قبيل النص والظاهر أو الظاهر والأظهر أي يكون الجمع بينهما مقبولا، وبعبارة أخرى: الموارد التي تكون خارجة عن تحت اخبار العلاج موضوعا أو انصرافا أو قيل بخروجها، وفيه مباحث:
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر الأول فيما يمكن ان يقال أو قيل بأنهما من قبيل النص والظاهر، وفيه موارد:
منها ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه وان لم ينفع في تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حد الانصراف الا ان وجوده يرفع التعارض فان الدليل كالنص في القدر المتيقن فيصلح ان يكون قرينة على التصرف في الاخر، مثلا إذا ورد أكرم العلماء ودل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق وعلم من حال الآمر انه يبغض فساق العلماء ويكرههم أشد كراهة من فساق غيرهم فيصير فساق العلماء متيقن الاندراج في لا تكرم الفساق ويكون بمنزلة التصريح فيخصص إكرام العلماء بما عدى الفساق منهم، كذا قيل.
وفيه أولا ان القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا أوجب الاندراج القطعي بحيث يصير بمنزلة التصريح به لا ينفك عن الانصراف أي انصراف الدليل المقابل فخرج عن