السؤال عن الخبرين وأجاب عن مرجحاتهما وان كان الأقرب كونه من مدرك الحكمين أيضا لوحدة السياق وكون السؤال قبل هذه الفقرة وبعدها عن حكم الحكمين.
فتحصل مما ذكرنا ان المقبولة غير مربوطة بما نحن فيه فالواجب بسط الكلام في فقه الحديث بعد نقله بتمامه لأنه من المهمات، بل يمكن ان يقال: ان هذه المسائل من أهم المسائل الأصولية، فنقول وعلى الله التكلان:
الكلام حول المقبولة روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وانما امر الله ان يكفر به قال الله تعالى: ويريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكون ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فيه وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم (من روايتهما خ ل) عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا (حكمهما - خ - المستدرك عن الطبرسي) ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى رسول الله، قال رسول الله: حلال بين وحرام بين و