عليهما نظير كلية الأحكام الثابتة للعناوين الكلية السارية منها إلى المعنونات.
وعلى الأخيرتين أي فيما إذا كان منشأ الشك دوران الأمر بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء فجريانه أيضا بلا مانع لأنه اما من جهة بقاء الموضوع فقد تقدم الجواب عنه، واما من جهة دوران المستصحب بين مقطوعين فقد تقدم الجواب عنه في استصحاب القسم الثاني، واما من جهة الشك في المقتضى فقد مر الجواب عنه في محله.
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة الرابع ان أدلة التخيير والترجيح مختصة بالخبرين المختلفين، وصور مجيء الخبرين ووصولهما إلينا كثيرة حاصلة من الاخبار مع الواسطة، فربما يرد علينا خبران ممتازان في جميع سلسلة السند كما لو كان لنا طريق إلى الكليني وهو إلى الإمام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله، وطريق آخر إلى الشيخ وهو إلى أبي عبد الله بطريق آخر غير طريق الكليني، وربما يرد علينا خبران مشتركان في جميع السلسلة فحدثنا الكليني بطريقه المتقدم بحديث وبما يخالفه، وقد يشتركان في بعض ويمتازان في بعض، وله صور كثيرة كالاشتراك في أول السلسلة أو وسطها أو آخرها.
ثم انه قد يحرز بالقرائن ان ما صدر من الإمام هو أحدهما وانما وقع الاختلاف من بعض النقلة وقد لا يحرز ذلك واحتمل صدورهما، وقد يحرز صدورهما، وأيضا قد يكون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الكتب لأجل الاشتباه الناسخين لا النقلة، وهذا قد يكون في الجوامع المتأخرة كالكتب الأربعة وقد يكون في الجوامع والأصول الأولية كما لو حدثنا الشيخ بإسناده عن كتاب الحسين بن سعيد حديثا وروى الصدوق هذا الحديث عنه بزيادة أو نقيصة أحرز كونهما من اختلاف النسخ وقد لا يحرز ذلك واحتمل كونهما مختلفين لأجل السماع من الشيخ.
ثم انه لا إشكال في شمول اخبار العلاج للاخبار مع الواسطة كما انه لا إشكال في شمولها ولو بإلقاء الخصوصية وفهم العرف للخبرين مع اشتراكهما في جميع السلسلة أو