عدم القرينة، يكون دليل اعتبار السند حاكما على أصالة الظهور، واحتمل الورود وامر بالتأمل، وان قلنا بان اعتبارها من جهة الظن النوعي الحاصل من الغلبة أو غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا.
وذهب المحقق الخراساني في تعليقته إلى الورود مطلقا، وذهب بعض أعاظم العصر إلى الحكومة في غير القطعي سندا ودلالة مطلقا، وذهب شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه إلى ان التعبد بالسند مقدم لتقدمه الرتبي كما أفاد في الشك السببي والمسببي من التقدم الطبعي، والأولى التعرض لبعض ما أفاده الشيخ الأعظم.
في الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره فنقول اما قضية ورود قطعي السند والدلالة على أصالة الظهور فلا تصح، لأن الورود عبارة عن إخراج فرد حقيقة عن تحت كلي بواسطة إعمال التعبد أو الحكم العقلائي لو فرض تحققه، واما إذا كان حكم العقل أو بناء العقلاء على موضوعين فلا يكون من الورود بل يكون من قبيل التخصص، وما نحن فيه كذلك لأن بناء العقلاء على العمل بالظواهر انما هو في غير مورد العلم بالخلاف، فمورده خارج تخصصا.
واما ما أفاد من حكومة دليل اعتبار السند على أصالة الظهور إذا كان مستندها أصالة عدم القرينة ووروده عليها إذا كان المستند الغلبة (ففيه) ان الأولى هو العكس، لأن مستند أصالة الظهور إذا كان أصالة عدم القرينة يكون بناء العقلاء معلقا على عدم القرينة فإذا أحرزت القرينة ولو بالأصل تتحقق غاية بنائهم، والخاص قرينة، فتقدمه يكون بالورود لا الحكومة، واما إذا كان المستند هو الغلبة لا يكون بنائهم معلقا. بل يكون لأجل نفس الظهور والظن النوعي، فتقدم ظن معتبر آخر عليه لا يكون من الورود قطعا فيمكن ان يكون من باب الحكومة على مبناه.
والتحقيق انه ليس من الحكومة مطلقا، اما على ما فسرها فواضح، لأن بناء العقلاء على الأخذ بالسند لا يكون مفسرا للظاهر وشارحا له، واما بناء على التحقيق في باب الحكومة كما عرفت في الاستصحاب فلان أحد الدليلين لا يتعرض لما لا يتعرضه الاخر، فدليل اعتبار