المحرز بالأمارة دون الأول.
ان قلت: بناء على عدم استتباع قيام الأمارات فتوى الفقيه كانت أو غيره للحكم يلزم عدم تمكن المكلف من الجزم في النية وإتيان كثير من اجزاء العبادات وشرائطها رجاء وهو باطل فلا بد من الالتزام باستتباعها الحكم لتحصيل الجزم فيها.
قلت: أولا لا دليل على لزوم الجزم فيها من إجماع أو غيره ودعوى الإجماع ممنوعة في هذه المسألة العقلية.
وثانيا ان الجزم حاصل لما ذكرنا من ان احتمال الخلاف في الطرق العقلائية مغفول عنه غالبا الا ترى ان جميع المعاملات الواقعة من ذوي الأيادي على الأموال تقع على سبيل الجزم مع ان الطريق إلى ملكيتهم هو اليد التي تكون طريقا عقلائيا وليس ذلك الا لعدم انقداح احتمال الخلاف في النفوس تفصيلا بحسب الغالب.
وثالثا ان المقلدين الآخذين بقول الفقهاء لا يرون فتواهم الا طريقا إلى الواقع فالإتيان على مقتضى فتواهم ليس الا بملاحظة طريقيته إلى الواقع وكاشفيته عن أحكام الله الواقعية كعملهم على طبق رأي كل خبرة فيما يرجع إليه من دون تفاوت في نظرهم وليس استتباع فتواهم للحكم الظاهري في ذهنهم بوجه حتى يكون الجزم باعتباره، فالحكم الظاهري على فرض وجوده ليس محصلا للجزم ضرورة كون هذا الاستتباع مغفولا عنه لدى العقلاء العاملين على قول الفقهاء بما انهم عالمون بالاحكام وفتواهم طريق إلى الواقع، فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاستصحاب غير جار لفقدان المستصحب أي الحكم أو الموضوع الذي له حكم.
في التفصي عن الإشكال وغاية ما يمكن ان يقال في التفصي عن هذا الإشكال: ان احتياج الفقيه للفتوى لجواز البقاء على تقليد الميت إلى الاستصحاب انما يكون في مورد اختلاف رأيه لرأي الميت واما مع موافقتهما فيجوز له الإفتاء بالاخذ برأي الميت لقيام الدليل عنده عليه وعدم الموضوعية للفتوى والأخذ برأي الحي، فلو فرض موافقة رأي فقيه حي لجميع