الأمر أي التخيير بين الإتيان بصلاة الظهر أو الجمعة لأن التخيير في الأخذ بأحد الخبرين ليس الا التخيير في إتيان مضمونها ولا فرق من هذه الجهة بين المسألة الأصولية والفرعية ولا يجب عليه إعلام المقلدين بأنهم مخيرون في المسألة الأصولية (نعم) يجوز له الإفتاء بالمسألة الأصولية أيضا بان يفتى بجواز العمل على طبق أحد الخبرين بعد إحراز التعادل بينهما.
وما يقال ان العمل لا بد وان يكون بعنوان الأخذ بأحد الخبرين فلا بد للمجتهد اما ان يأخذ بأحدهما ويفتى على مضمونه ويكون المعول عليه للمقلد في وجوب الأخذ بأحدهما فتوى المجتهد وفي العمل في أحد الخبرين، واما الفتوى بالتخيير فلا يجوز الا في التخيير في المسألة الفرعية التي يكون المأمور به فيها هو نفس الواقع فيرجع إلى جواز إتيان صلاة الظهر وأو صلاة الجمعة مثلا وللمفتي ان يفتى بذلك وان شئت قلت ان وجوب الأخذ بالخبر طريقي لا نفسي والفتوى بالواقع لوجوبه الطريقي.
في ان التخيير بدوي أو استمراري الثالث هل التخيير استمراري أو بدوي؟ اختار الشيخ الأعظم ثانيهما واستشكل في إطلاق أدلة التخيير واستصحابه، والحق هو الأول لإطلاق الدليل وجريان الاستصحاب لأن غاية ما يمكن ان يقال في بيان إهمالها: ان للمكلف شكين: أحدهما - الشك في وظيفته عند مجيء الخبرين المتعادلين، وثانيهما - الشك في خصوصياتها بعد تعيين أصل الوظيفة من كون الأخذ بدويا أو استمراريا ولا إشكال في ان السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة وانه لدى تعادل الخبرين ما يصنع؟ فإذا أجيب بأنه مخير في الأخذ بأحدهما ينشأ له شك آخر في كيفية التخيير وانه دائمي أولا، وهذا موضوع آخر وشك آخر مسكوت عنه في أدلة التخيير سؤالا وجوابا، وبالجملة تكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة لا كيفيتها - هذا.
لكن الإنصاف ان رواية ابن الجهم التي هي المعول عليها في الباب تدل على ان المكلف ما لم يعلم فموسع عليه بأيهما أخذ، فعلق فيها التوسعة على عدم العلم بحقية