المظنون انهما رواية واحدة ومعنى الإرجاء لغة وعرفا هو تأخير الشيء فقوله بعد ذلك «فهو في سعة ليس معناه انه في سعة في الأخذ بأيهما شاء كما أفاد المستدل بل المراد انه في سعة بالنسبة إلى نفس الواقعة ومحصله ان الروايتين أو الفتوائين ليستا بحجة فلا تعمل بواحدة منهما ولكنه في سعة في الواقعة فله العمل على طبق الأصول فهي على خلاف المطلوب أدل.
واما دعوى إلقاء الخصوصية وفهم التخيير من الاخبار الواردة في الخبرين المتعارضين (ففيه) مع الغض عن فقدان رواية دالة على التخيير جامعة للحجية كما مر في باب التعارض: ان إلقاء الخصوصية عرفا ممنوع، ضرورة تحقق الفرق الواضح بين اختلاف الاخبار واختلاف الآراء الاجتهادية، فما أفاد من شمول روايات العلاج لاختلاف الفتاوى محل منع مع ان لازمه إعمال مرجحات باب التعارض فيهما وهو كما ترى.
فتحصل مما ذكرناه انه ليس في اخبار الباب ما يستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره ولا تخيير الأخذ بأحد المتساويين فلا محيص الا العمل بالأصول الأولية لو لا تسالم الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط ومع هذا التسالم لا محيص عن الأخذ بقول الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير مع كون وجوبه أيضا مورد تسالمهم، كما ان الظاهر تسالمهم على التخيير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويين وعدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين.
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
فصل - اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي على أقوال ثالثها التفصيل بين البدوي والاستمراري، لا إشكال في ان الأصل الأولى حرمة العمل بما وراء العلم خرج عنه العمل بفتوى الحي وبقي غيره فلا بد من الخروج عنه من دليل ولما كان عمدة ما يمكن ان يعول عليه هو الاستصحاب فلا بد من تقريره وتحقيقه.
فنقول: قد قرر الأصل بوجوه:
منها ان المجتهد الفلاني كان جائز التقليد لكل مكلف عامي في زمان حياته