السند إن كان بناء العقلاء مع عدم الردع أو الإمضاء كما هو الحق فيكون هذا البناء كالبناء على العمل بالظواهر فلا معنى لحكومة أحدهما على الاخر بوجه وبأي تفسير فسرت الحكومة، وان كان الدليل اللفظي، فهو وان كان خلاف المفروض لأن الكلام في الأصول اللفظية وبناء العقلاء، لا في الأدلة اللفظية، لكن لا حكومة لمثل قوله: «العمري وابنه ثقتان ما يؤديان عني فعني يؤديان» على أصالة الظهور لعدم تعرضه له ولا يرفع موضوعه تعبدا، فكما ان دليل اعتبار السند يجعل احتمال مخالفته بمنزلة العدم كذلك دليل اعتبار الظهور أيضا، من غير فرق بينهما، وما في بعض كلماته من ان الظاهر من قبيل الأصل ودليل اعتبار السند من قبيل الدليل فيقدم عليه كما ترى (نعم) لو قيل بالمفهوم في آية النبأ، وقيل بان مفهومه عرفا: ان خبر العادل متبين لا يحتاج إلى التبين، لكان لذلك وجه، لكنه من قبيل احتمال في احتمال (وبالجملة) لا أرى للحكومة وجها.
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده) واما ما أفاد بعض الأعاظم من ان الخاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام ولا ينبغي الشك في حكومة أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذيها ولو كان ظهور القرينة أضعف منه كما يظهر ذلك من قياس ظهور (يرمي) في قولك: «رأيت أسدا يرمي» في رمي النبل على ظهور (أسد) في الحيوان المفترس، فإنه لا إشكال في كون ظهور (أسد) في الحيوان المفترس أقوى من ظهور (يرمي) في رمي النبل، لأنه بالوضع وذلك بالإطلاق، مع انه لم يتأمل أحد في حكومة أصالة ظهور (يرمي) على أصالة ظهور (أسد)، وليس ذلك الا لأجل كون (يرمي) قرينة على التصرف في (أسد) ونسبة الخاص إلى العام كنسبة (يرمي) إلى (أسد) فلا مجال للتوقف في تقديم ظهور الخاص في التخصيص على ظهور العام في العموم (انتهى).
فهو من دعاويه الغريبة المختصة به رحمه الله، ضرورة ان صيرورة شيء قرينة على صرف ظهور شيء لا يمكن الا بقوة الظهور أو بما أشرنا إليه آنفا وسنشير إليه، أو النظر الحكومتي كما قد يتفق، ومثل: رأيت أسدا يرمي، مع قطع النظر عن المثال الذي