وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقى منه كافرا كان أو مسلما مخالفا أو غيرهما، وكون كثير من اخبارها ناظرا إلى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك وان كان بعض اقسامها مختصا بهم كما سيأتي التعرض له لكن الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة.
وهل تعم بالنسبة إلى المتقى فيه؟ الظاهر منها ومن أدلة نفي الحرج والرفع وان كان ذلك وتكون تلك الأدلة حاكمة على أدلة المحرمات والواجبات، لكن يقع الكلام في موارد يمكن ان يقال باستثنائها منها أو دل دليل عليه.
حول موارد استثنيت من الأدلة منها بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده، ومثل الرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات، فان القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر وغيرهما على أدلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج والاضطرار والإكراه والضرر والتقية بعيد عن مذاق الشرع غايته، فهل ترى من نفسك ان عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله أو الحبس شهرا أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه يجوز له ذلك تمسكا بدليل الحرج والضرر، والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجه إلى حكومة تلك الأدلة على أدلتها.
ويشهد له مضافا إلى وضوحه: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
وتفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه جائز (1) هذا مع ان في دليل الضرر كلاما تعرضنا له في رسالة لا ضرر وذكرنا انه أجنبي عن الحكومة على أدلة الأحكام.