الميت على خطأ عنده فلا يشك حتى يجري الاستصحاب.
وكذا لا يجوز له إجراء الاستصحاب للمقلد لكونه غير شاك فيها لقيام الأمارة لديه وهي فتوى الحي بل لا يجري بالنسبة إليه ولو مع قطع النظر عن فتوى الحي لأن المجتهد في الشبهات الحكمية يكون مشخصا لمجاري الأصول، واما الأحكام أصولية أو فرعية فلا اختصاص لها بالمجتهد بل هي مشتركة بين العالم والجاهل (فحينئذ) لو رأى خطأ الميت وقيام الدليل على خلافه فلا محالة يرى عدم جريان الاستصحاب لاختلال أركانه وهو امر مشترك بينه وبين جميع المكلفين.
وبما ذكرناه يظهر مسألة أخرى وهي انه لو قلد مجتهدا في الفروع فمات فقلد مجتهدا يرى وجوب الرجوع فرجع إليه فمات فقلد مجتهدا يرى وجوب البقاء يجب عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد الأول لقيام الأمارة الفعلية على بطلان فتوى الثاني بالرجوع فيرى ان رجوعه عن الميت الأول كان باطلا فالميزان على الحجة الفعلية وهي فتوى الحي، والقول بجواز البقاء على رأي الثاني برأي الثالث غير صحيح، لأن الثالث يرى بطلان رأي الثاني في المسألة الأصولية وعدم صحة رجوع المقلد عن تقليد الأول فقامت عند المقلد فعلا أمارة على بطلانه فلا معنى لبقائه فيها - هذا.
كلام لشيخنا العلامة وما فيه واما شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعد ما نقل كلام شيخنا الأعظم قدس سره من كون المقام إشكالا وجوابا نظير ما قيل في شمول أدلة حجية خبر الثقة لخبر السيد بعدم حجيته، وأجاب عنه بمثل ما أجاب في ذلك المقام وبعد بيان الفرق بين المقامين بأنه لم يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى لعدم عموم صادر من المعصوم فيه قال ما ملخصه:
المحقق في المقام فتوى ان لا يمكن الأخذ بكليهما لأن المجتهد بعد ما نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا رأى هنا طائفتين من الأحكام ثابتتين للمقلد إحداهما فتوى الميت في الفروع وثانيتهما الفتوى في الأصول الناظر إلى الفتاوى في الفروع والمسقط