فإذا أفتى يجب على المقلدين العمل على طبق فتواه لبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم.
فتحصل من ذلك ان المجتهد له الإفتاء بمقتضى الأصول الحكمية ومقتضى القاعدة هو الاجزاء بالنسبة إليه دون مقلديه لاستناده إلى الأصول المقتضية للاجزاء واستنادهم إلى رأيه الغير المقتضى لذلك، وقد تمت مهمات مباحث الاجتهاد والتقليد وبقي بعض الأمور غير المهمة تركناها لذلك وقد وقع الفراغ من تسويده يوم الجمعة عيد الفطر سنة 1370 في محلات والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
فصل - بعد البناء على تخيير العامي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين هل يجوز له العدول بعد تقليد أحدهما؟ اختار شيخنا العلامة التفصيل بين العدول في شخص واقعة بعد الأخذ والعمل فيه كما لو صلى بلا سورة بفتوى أحدهما فأراد تكرار الصلاة مع السورة بفتوى الآخر، وبين العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل، أو العدول قبل العمل بعد الالتزام والأخذ، فذهب إلى عدم الجواز مطلقا في الأول وعدم الجواز في الأخيرين ان قلنا بان التقليد هو الالتزام والأخذ، والجواز ان قلنا بأنه نفس العمل مستندا إلى الفتوى، ووجهه في الأول:
بأنه لا مجال له للعدول بعد العمل بالواجب المخير لعدم إمكان تكرار صرف الوجود وامتناع تحصيل الحاصل وليس كل زمان قيدا للأخذ بالفتوى حتى يقال ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلا للحاصل، بل الأخذ بالمضمون امر واحد ممتد يكون الزمان ظرفا له بحسب الأدلة (نعم) يمكن إفادة التخيير في الأزمنة المتأخرة بدليل آخر يفيد التخيير في الاستدامة على العمل الموجود ورفع اليد عنه والأخذ بالآخر وليس فليس، وافادته بأدلة التخيير في احداث الأخذ بهذا أو ذاك ممتنع للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين نظير الجمع بين الاستصحاب والقاعدة بدليل واحد ولا يجري الاستصحاب لأن التخيير بين الإحداثين غير ممكن الجر في الزمان الثاني وبالنحو الثاني لا حالة سابقة له والاستصحاب التعليقي لفتوى