المصححة سيما مع كون تلك الروايات غير واحدة منها واردا في أصل الخبر المخالف بخلاف المصححة.
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجعية والمرجحية ثم انه ربما يتوهم ان الأخذ بموافق الكتاب والسنة القطعية ليس من باب الترجيح بل من باب الرجوع إلى الدليل القطعي الصدور فيكون الكتاب والسنة مرجعين لا مرجحين (لكنه فاسد) لكونه مخالفا لظواهر الاخبار مثل قوله «فما وافق كتاب الله فخذوه» فان الظاهر منه هو وجوب الأخذ بالخبر لا العمل بالكتاب والسنة.
وتظهر الثمرة بين المرجحية والمرجعية فيما إذا كانت النسبة بين الكتاب والسنة واحد الخبرين أعم مطلقا، وعلم وحدة الحكم فيصير الخبر مقيدا أو مخصصا لهما بعد ترجيحه بموافقتهما، كما إذا ورد: ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، وورد ان ظاهرت يحرم عليك عتق رقبة مؤمنة وورد في الكتاب أو السنة القطعية: ان ظاهرت أعتق رقبة فإنه بعد تعارض الخاصين وترجيح الموافق لهما يصير حجة ومع العلم بوحدة الحكم يحمل مطلق الكتاب أو السنة على المقيد ويحكم بوجوب عتق رقبة مؤمنة.
لا يقال: في هذه الصورة يكون كلا الخاصين مخالفين لهما ضرورة مخالفة المقيد مع المطلق فإنه يقال: نعم لكن الكتاب والسنة موافقان للمقيد في محل تعارضه مع الخبر المخالف له وهو المناط في ترجيح أحد الخبرين، وفي مورد مخالفته لهما لم يكن مخالفا مع الخبر الاخر المخالف له فتدبر.
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة البحث الثاني في حال الاخبار الواردة في مخالفة العامة وهي أيضا طائفتان:
إحداهما - ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين - وثانيتهما ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا.
فمن الأولى مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفيها: فان لم تجدوهما