وهما كما تراهما لا إطلاق لهما لإثبات قابلية كل شيء للوكالة أو نفوذها في كل شيء لكونهما في مقام بيان حكم آخر وهو واضح.
وتوهم كون التوكيل في الأمور من الأمور العقلائية الغير المحتاجة إلى الدليل فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شيء فيه ان التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع انما هو في الأمور الشائعة المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع وعدم ورود ردع منه كالعمل بالظواهر، وخبر الثقة والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها من المعاملات تكون كذلك، واما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم حتى يتمسك ببنائهم، وليس البناء على امر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، فالحق عدم جواز التوكيل للعامي فيه.
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وان من يجوز الرجوع إليه في الفتوى؟ هل هو الأعلم أو المجتهد المطلق وان لم يكن هو الأعلم أو الأعم منه ومن المتجزي؟ فيقع الكلام تارة في صورة عدم اختلافهما في الفتوى، وأخرى مع عدم معلومية اختلافهما، وثالثة مع معلوميته إجمالا، ورابعة مع معلوميته تفصيلا، ولا بد قبل الورود في بيان الأدلة من تأسيس الأصل.
فنقول: لا إشكال في ان الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلا ونقلا كما لا إشكال في ان التقليد أي الأخذ بقول الغير ومتابعة رأيه في العمل عمل بغير العلم سواء كان دليله بناء العقلاء كما سنتعرض له أو التعبد الشرعي من إجماع أو غيره، وقد خرج من الأصل تقليد الفاضل إجماعا بل ضرورة لوضوح عدم كون الناس كلهم مكلفين بتحصيل العلم والاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتياط أو التجزي فيه، فلا إشكال في جواز الاكتفاء بتقليد الأعلم وخروجه عن حرمة العمل بغير العلم فبقي الرجوع إلى غيره تحت الأصل ولا بد من خروجه عنه من التماس دليل - هذا.
واما التمسك بدليل الانسداد بان يقال: يجب على العامي عقلا العمل