بالضرورة، وان أريد بها ان القطع بالخلاف يكشف عن كون المراد الجدي ما عدى مورد الخاص من أول الأمر فهو كذلك لكن المخصص اللفظي أيضا كذلك (وبالجملة) لا وجه معتد به لانقلاب النسبة في اللبي أيضا.
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق ومنها ما إذا ورد عام وخاصان مع كون النسبة بين الخاصين العموم المطلق وفيه صور:
الأولى ما إذا كانا متوافقي الحكم كقوله: لا تكرم النحويين ولا تكرم النحويين من الكوفيين بعد قوله: أكرم العلماء، فحينئذ قد لا يلزم من التخصيص الاستهجان فيخصص العام بهما إذا لم تحرز وحدة الحكم فيهما فيكون في مورد الأخص الخاص، والأخص دليلا على التخصيص وفي غير مورده الخاص مخصصا وان أحرزت وحدته يحمل الخاص على الأخص فيخصص العام به فيخرج النحويين من الكوفيين من العام وبقي الباقي وان لزم الاستهجان، فاما ان يلزم من الخاص فقط أو من كل منهما مستقلا ولا يعقل لزومه من مجموعهما للتداخل بينهما، فما ظن بعض أعاظم العصر فقاس هذه الصورة بالصورة السابقة واضح البطلان، فان لزم من الخاص فقط يحمل الخاص على الأخص ويخصص العام به لأنه مع كونه جمعا عرفيا رافع للاستهجان أيضا وان لزم منهما مستقلا فلا محالة يكون تخصيص الخاص بالأخص مستهجنا فيقع التعارض بين جميعها.
الثانية ما إذا كان الخاصان مختلفي الحكم ويكون الأخص موافقا للعام كقوله أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم وأكرم فساق النحويين، فان لم يلزم استهجان يجب تخصيص الخاص بالأخص والعام بالخاص المخصص فيجب إكرام العلماء الا فساقهم ما عدى فساق النحويين، وان لزم من تخصيص العام بالخاص استهجان فحينئذ قد يرفع استهجانه بتخصيصه بالأخص فحكمه كذلك وقد لا يرفع فيقع التعارض بين الخاص والعام ويخصص الخاص بالأخص ان لم يلزم استهجان منه والا فيقع التعارض بينهما أيضا.
الثالثة ما إذا كان كل من العام والخاصين مختلفي الحكم كقوله يجب إكرام العلماء