الحقيقي لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة والحلية فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر وجواز إتيان المأمور به كذلك وصيرورة المأتي به مصداقا للمأمور به بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلة الأحكام.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان التحقيق هو التفصيل بين الأمارات والأصول كما عليه المحقق الخراساني رحمه الله، هذا كله بحسب مقام الإثبات وظهور الأدلة، واما بحسب مقام الثبوت فلا بد من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل.
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام ثم انه ظهر مما ذكرنا ان القائل بالاجزاء لا يلتزم بالتصرف في أحكام المحرمات والنجاسات ولا يقول بحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية التي هي في طولها، وليس محط البحث في باب الاجزاء بأدلة أصلي الطهارة والحلية والاستصحاب هو التضييق أو التوسعة في أدلة النجاسات والمحرمات حتى يقال: ان الأمارات والأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية، والحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلة الواقعية بعضها مع بعض وان لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقى النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشك وغير ذلك مما وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه بل محط البحث هو ان أدلة الأصول الثلاثة هل تدل بحكومتها على أدلة الأحكام على تحقق مصداق المأمور به تعبدا حتى يقال بالاجزاء أم لا؟ هذا مع بقاء النجاسات والمحرمات على ما هي عليها من غير تصرف في أدلتها، فالشك في الطهارة والحلية بحسب الشبهة الحكمية انما هو في طول جعل النجاسات والمحرمات لا في طول جعل الصلاة مشروطة بطهارة ثوب المصلى وبكونه من المأكول، والخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه، وفي كلامه محال إنظار تركناها مخافة التطويل.
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده ثم ان هذا كله حال المجتهد بالنسبة إلى تكاليف نفسه واما تكليف مقلديه فهل هو